الميرزا جواد التبريزي

369

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بعنوان الإستنقاذ والتصرف فيه ، والله العالم . ( 1193 ) هل يجوز وضع الأموال في البنوك في سورية وأخذ الفائدة عليها دون أن يشترط عليهم أخذ الفائدة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يشترط عليهم أخذ الفائدة بحيث لو لم يعطوه لا يطالب فلا بأس ، والله العالم . ( 1194 ) البنوك الغربية تُعطي قرضاً محدداً لمن له حساب فيها ، فلو احتاج الإنسان المسلم المبلغ لمحدودية دخله فهل يستطيع أخذ القرض هذا علماً بأنّهم يأخذون على ذلك فوائد عندما ينزل راتبه الشهري في حسابه فهل هناك حل لكيلا يُعتبر رباً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يقصد الاقتراض وإنّما قصد استنقاد مال الكافر فلا بأس وإمّا أعطي الزيادة بعد ذلك ، والله العالم . الأطعمة والأشربة ( 1195 ) جاء في الجزء الأول من صراط النجاة ص 253 سؤال رقم 790 أنّ هناك شركة مساهمة للسيارات نقل المسافرين وتأمين راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها ، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية فما حكم المساهمة في تلك الشركة وهل تعتبر المساهمة إعانة على الإثم ؟ وقد جاء في الجواب أنّه إذا احتملت المراعاة لشرائط الحلية كفى وجاز الاشتراك والأكل وإلاّ ويجوز مع القطع بعدمه لكن لا بأس بشراء السهم . والسؤال هنا عن كيفية جواز المساهمة مع القطع بعدم التذكية ولماذا لم يجز نظيره في الجمعيّات التي تبيع أنواع الأطعمة التي بعضها بل أكثرها حلال والقليل النادر منها معلوم النجاسة وحرام وهلاّ جازت المساهمة بإزاء ما هو حلال قطعاً وهو الأكثر ؟